Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 581

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر

فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر. هذا قول الشافعي (¬١).

وقال مالك (¬٢) في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق.

هذا قول ابن أبي ليلى (¬٣).

وفيه قول ثالث (¬٤): وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد، وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا. كذلك قال النعمان.

وفيه قول رابع: وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك باطل، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا. هذا قول يعقوب ومحمد (¬٥).

وقال الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال الليث: نرى أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه، لأن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 581 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.