Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 583

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه

خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: "كاتبيه، فإن أدى كتابته (فذلك) (¬١) وإن حدث بك حدث عتق" قال: وأراه قال: "ما كان عليه له (¬٢) " (¬٣).

وقال مالك (¬٤) في مدبر كاتبه مولاه فأدى بعض النجوم ثم توفي سيده وعليه دين كثير: إن المدبر يأخذ أي ذلك كان أفضل له إن كان في الثلث سعة عتق من الثلث، وسقط [عنه] (¬٥) ما بقي من كتابته، وإن لم يكن للرجل مال وأحب أن يقيم على كتابته ويسعى فيها كان ذلك له. وقال الشافعي: وإذا دبره ثم كاتبه ويسعى فيها كان ذلك له. وقال الشافعي (¬٦): وإذا دبره ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة، وإن لم [يحمله] (¬٧) الثلث عتق منه ما حمل (¬٨) الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه.

وقال سفيان الثوري (¬٩): إذا دبر عبده ثم كاتبه، إن أدى مكاتبته فليس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 583 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.