Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 589

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر الحكم في أولاد المدبرة

وقال جابر بن زيد في ولد المدبرة: هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت (¬١).

وقال الأوزاعي في ولد المدبرة: أرقهم عمر بن عبد العزيز ومكحول (¬٢).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها. ومن حجة بعض من قال بهذا القول: إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك، فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم. وقد احتج جابر بن زيد لمذهبه.

وقد اختلفوا في ولد المدبر: فروي عن ابن عمر وليس بثابت عنه أنه قال: هم بمنزلة أمهم (¬٣).

وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: إنما الولد للرحم.

وقال مالك (¬٤): إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه.

قال مالك: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولد المدبر من أمته بمنزلته.

وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته: إن ولدته لستة أشهر من يوم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 589 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.