وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا دبر الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته فهو سواء وهو من الثلث.
ذكر وطء المدبرة
واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس.
٨٧٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب.
قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله (¬٢).
قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك (¬٣) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (¬٤) وأصحابه. وبه قال إسحاق (¬٥).
وقال أحمد بن حنبل (¬٥): لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري.
قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري.