Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 591

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر وطء المدبرة

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا دبر الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته فهو سواء وهو من الثلث.

ذكر وطء المدبرة

واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس.

٨٧٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب.

قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله (¬٢).

قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك (¬٣) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (¬٤) وأصحابه. وبه قال إسحاق (¬٥).

وقال أحمد بن حنبل (¬٥): لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري.

قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 591 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.