Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 593

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر تدبير ما في البطن

تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه. قال: وفي التدبير قول آخر وهو: أن يباع بكل حال.

وفيه قول رابع: وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى سيده النصراني.

هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول خامس: قاله أصحاب الرأي، قالوا (¬١): إذا دبر الذمي عبدا أو أمة فهو جائز، فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية، فكذلك الموت [ألا ترى أنه لو قال: أنت حر عتق وبطلت عنه السعاية] (¬٢).

ذكر تدبير ما في البطن

كان الشافعي يقول (¬٣): إن دبر ما في بطن أمته فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن مدبرا ولا حرا، وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد، فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان عتيقا [أو] (¬٤) مدبرا وكل من معه في ذلك الحمل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 593 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.