Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 595

  1. كتاب المدبر
  2. مسائل من كتاب (التدبير)

والورثة قد باعوه فبيعهم جائز، فإن اشتراه مولاه يوما من الدهر فهو مدبر من قبل أنه دبره يوم دبره وهو ملكه.

ذكر تدبير الصبي

واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي (¬١) يقول: إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية] (¬٢)، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام.

مسائل من كتاب (التدبير) (¬٣)

كان مالك (¬٤) بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 595 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.