Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 602

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

من علماء الأمصار واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك - بحجج، [فمما] (¬١) احتجوا به منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ذلك:

٨٧٧٦ - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن (¬٢) عمر بن الخطاب أعتق أمهات الأولاد إذا مات سيدهن (¬٣).

٨٧٧٧ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: لقيه نفر فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا من العراق. قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير. قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد؟ قال: أتعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث. قال: ويستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة (¬٤).

٨٧٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ذر، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قارب أن أباه عبد الله بن قارب اشترى في عهد عمر بن الخطاب جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع بذلك عمر فأرسل إلي وإلى الرجل الذي باع، وكان أبي صديقا لعمر وكانت له منه خاصة، فأقبل عليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 602 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.