Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 65

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله

ولا ابن أخي الزهري (¬١)، ولا الليث (¬٢).

قال أبو بكر: ووافق محمد بعض أصحابنا، وقال: والدليل على صحة هذا القول أن الزيادة من كلام الزهري حديث قتادة.

٨٨٥١ - حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟ فقلت له: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العمرى جائزة" قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى إلا أن يجعل له ولعقبه من بعده. قال: فقال لعطاء ما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "العمرى جائزة" - فقال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 65 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.