Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 67

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في العمرى

باب ذكر اختلاف أهل العلم في العمرى

اختلف أهل العلم في العمرى، فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن العمرى للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه روينا معنى هذا القول، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر.

٨٨٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه قال: فذلك أبعد له (¬١).

٨٨٥٤ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد] (¬٢)، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له (¬٣).

وقال شريح (¬٤): العمرى ميراث لأهلها.

وقال طاوس (¬٥): العمرى جائزة ونقضي بها، وقال مجاهد: العمرى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 67 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.