Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 97

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بالعمر والحياة

لحياة أخيه، وأما قوله ﴿لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون﴾ (¬١) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه.

قال الله: ﴿واليل إذا يغشى﴾ (¬٢)، ﴿والشمس وضحاها﴾ (¬٣)، ﴿والسماء ذات البروج﴾ (¬٤)، ﴿والسماء والطارق﴾ (¬٥) وقد نهى رسول الله ﷺ عن الحلف بغير الله قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬٦).

قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده، لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر.

٨٨٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٧) قال: أخبرني ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان - إذا أقسما - وأبي، نهاهما أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا. ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 97 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.