Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 99

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر الحلف بالقرآن

هذه الصفات، (لأنه كلامه - جل ثناؤه. قال: وقوله " عليه بكل آية يمين " على انفرادها) (¬١) لأن حالفا لو حلف بأسماء الله كلها جملة لم يكن عليه إلا يمينا واحدة (¬٢) منها على الانفراد كانت عليه تلك اليمين بعينها، فكذلك قوله في جملة القرآن، وفي كل آية منفردة.

قال أبو بكر: وحكى ابن الحسن، عن النعمان أنه قال (¬٣) فيمن حلف بالقرآن: ليس عليه كفارة، وحكي عن أهل المدينة مثل ذلك.

قال أبو بكر: ولم أجد هذه المسألة في كتب المدنيين (¬٤)، وقال يعقوب (¬٥) فيمن حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين، فإن أراد سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه. وكان قتادة يحلف بالمصحف، وقال أحمد بن حنبل (¬٦): لا أكره ذلك، وكذلك قال إسحاق (¬٦). وقال بعض أهل العلم، وإذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله فلم لا (أوجبوا) (¬٧) كذلك على الحالف بكلام الله إذا حنث: الكفارة وهو صفة من صفات الله، وما الفرق بين الحالف بالصفات التي ذكرناها وبين الحالف بالقرآن وهو كلام الله؟ ويسألون عمن حلف بوجه الله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.