Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 102

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر الخبر الذي استدل به من قال إن أمر النبي ﷺ بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب

ابن المحبر وعبد الله رجاء، قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، عن [سماك] (¬١) الحنفي، قال: حدثني مالك بن مرثد، عن أبيه مرثد، قال: قلت: يا أبا ذر، هل سألت النبي ﷺ عن ليلة القدر؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول، أخبرنا عن ليلة القدر في رمضان هي أم في غيره؟ قال: "بل هي في رمضان". قلت: يا نبي الله، أخبرني أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء ورفعوا رفعت معهم أم هي إلى يوم القيامة؟ (¬٢) يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال: "التمسوها في العشر الأول أو في العشر الأواخر". قال: ثم حدث نبي الله ﵇ وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أخبرني في أي العشرين هي؟ قال: "التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". قال: ثم حدث وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك في أي العشر؟ قال: فغضب غضبا ما غضب علي من قبل ولا بعد، ثم قال: "إن الله لو شاء أطلعكم عليها فالتمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 102 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.