كذلك قال مالك (¬١) والشافعي (¬٢)، وأحمد وإسحاق (¬٣)، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا فهي يمين.
قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.
ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس.
٨٨٩١ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء (¬٤).
وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة.
٨٨٩٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها