Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 135

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم

بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله ﷺ. فقال لي رسول الله ﷺ: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ إلى قوله ﴿ولهم عذاب أليم﴾ (¬١) (¬٢).

٨٩٢٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني، قال: جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة بن سهل قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا قال: "وإن كان سواكا من أراك" (¬٣).

٨٩٢١ - حدثنا علي بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار". قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك" (¬٤) قال سعيد بن أبي مريم، وأظن نافعا رواه عن عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سفيان عن أبيه، عن النبي ﷺ.

٨٩٢٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 135 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.