جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على منبري هذا ولو [على] (¬١) سواك أخضر تبوأ مقعده من النار" (¬٢).
قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (¬٣) الآية، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬٤).
٨٩٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا أبو التياح، عن رفيع أبي العالية، أن ابن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له، اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا يقتطعه (¬٥).
وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن البصري: إذا حلف على أمر كاذبا متعمدا فليس كفارة هو أعظم من ذلك. وكذلك قال حماد الكوفي، وأبو مالك، وإبراهيم النخعي، هذا قول مالك (¬٦) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق،