Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 160

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر وقت الاستثناء

روينا عن سعيد بن جبير، أنه قال: إن قال إن شاء الله بعد أربعة أشهر فقد استثنى (¬١).

قال أبو بكر: وقد توهم بعضهم أن حديث ابن عباس حجة يحتج بها من قال أن للرجل أن يستثني ما دام في مجلسه.

٨٩٥٤ - روينا عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: "والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة، ثم قال إن شاء الله" (¬٢). حدثناه محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسن بن قتيبة الخزاعي قال حدثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قال أبو بكر: والذي يصح عندي مرسل عكرمة عن النبي ﷺ.

٨٩٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن مسعر بن كدام، وقيس بن الربيع، عن سماك، عن عكرمة قال: قال رسول الله ﷺ: "والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة ثم قال: إن شاء الله" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 160 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.