Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 182

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. إخراج قيمة الطعام

وقالت طائفة: تجزئهم أكلة.

كذلك قال محمد بن سيرين، والأوزاعي، وأبو عبيد. وفيه عن الحسن البصري قول ثان، قال: يطعمهم وجبة واحدة خبزا وأدما.

وفيه قول ثالث قاله الشافعي (¬١) قال: ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام.

واختلفوا في الدقيق والسويق يجزئ أم لا؟ فقال مالك (¬٢) والشافعي (¬٣): لا يعطي الدقيق والسويق.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. وقال أبو ثور: ولو غداهم وعشاهم سويقا وتمرا فإن كل هذا مما [يقتاتونه] (¬٥) أجزأه ذلك. وقال أحمد (¬٦): يجزئه أن يعطيهم الدقيق بالوزن.

إخراج قيمة الطعام

واختلفوا في إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين فكان الشافعي يقول (¬٧): لا تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك (¬٨)؛ لأنه قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 182 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.