٨٩٨٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الله بن جبير، أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين (¬١).
وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب: عباءة، وعمامة.
وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا قول مالك بن أنس (¬٢).
مسائل من هذا الباب:
ولا (يجوز) (¬٣) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي (¬٤)، ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٥)، ولو أعطاهم ثوبا