Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 190

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكسوة

٨٩٨٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الله بن جبير، أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين (¬١).

وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب: عباءة، وعمامة.

وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا قول مالك بن أنس (¬٢).

مسائل من هذا الباب:

ولا (يجوز) (¬٣) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي (¬٤)، ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٥)، ولو أعطاهم ثوبا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 190 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.