Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 192

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكسوة

ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم ثم وجبت عليه أخرى فأعطاهم أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول الشافعي ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك.

وقال مالك (¬١) فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم، وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه.

وكان أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة هكذا قال النعمان ويعقوب (¬٢)، وقال محمد: يجزئه.

قال أبو بكر:

يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال الشافعي، وإذا كان له دار وخادم أعطي من الكفارة في قول الشافعي (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤)، وابن القاسم صاحب مالك (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 192 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.