Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المسح على الجبائر والعصائب

وإن لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء (¬١).

٥٢٣ - حدثنا موسى بن هارون، نا سماغ (¬٢)، نا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع قال: جرحتْ إبهامُ رجْل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها (¬٣).

٥٢٤ - وحدثونا عن الحنظلي إسحاق، أنا حميد بن عبد الرحمن، نا الحسين بن صالح، عن ليث، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء (¬٤).

قال ليث: وقال مجاهد: إذا خشي على نفسه إذا توضأ، مسح عليها.

ومسح أبو العالية على قدمه من ورم كان بها، وكان الأوزاعي يقول في رجل ضمد صدغيه من وجع: يمسح على الضماد (¬٥). وقال مالك (¬٦) في الظفر يسقط: لا بأس أن يكسوه مصطكًا (¬٧)، ثم يمسح عليه، وهذا على مذهب أصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 143 (SanadKitab #1568, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.