Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 271

  1. كتاب النذور
  2. باب في النذر في الصوم

لأن الله ﷿ إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ إلى قوله ﴿من بهيمة الأنعام﴾ (¬١)، ثم قال في إثر هذا ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ (¬٢)، وقال ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (¬٣) فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة. وروي عن النخعي (¬٤) أنه قال في الرجل يجعل عليه بدنة قال: نيته وقد كانوا ينحرون في الجيوش. قال أبو عبيد: وقد قال بهذا - يعني بقول النخعي - بعض أهل العراق ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ مكة إ لا أن يقول علي هدي. وكان الشافعي (¬٥) يرى أن البدنة في الأضاحي والهدي بسبع من الغنم وكذلك البقر.

باب في النذر في الصوم

واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد.

وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (¬٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (¬٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.