Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به

عطاء، والحسن، والزهري، وحماد، ومالك (¬١)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٢).

وقال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدًا طيبًا كما قال جل ثناؤه (¬٥).

وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٦) كما قال عطاء، والزهري.

وقالت طائفة يجمعهما جميعًا، هكذا قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر، في الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به. وحكى هذا القول عن أحمد (¬٧)؛ الأثرمُ، وأبو داود، والقول الأول حكاه صالح ابنه عنه.

وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه، رواه معمر، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن أنه قال: في الجنب إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه: غسل وجهه ويديه ويصلي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.