Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب التيمم
  2. حد طلب الماء

الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.

وقال الشافعي (¬١): ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرًا قريبًا أو بعيدًا تيمم.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

* * *

حد طلب الماء

روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء على غلوتين (¬٢) ونحو ذلك، فلا يعدل إليه.

٥٢٩ - كتب إليَّ الوليد بن حماد، يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم، نا الوليد قال: سألت الأوزاعي قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه (¬٣).

وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال مالك (¬٤): كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه؛ فإنه يجوز التيمم دونه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1568, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.