Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 428

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب واختلاف أهل العلم فيه

علي بن أبي طالب ﵁، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.

وقد روينا عن أبي بن كعب أنه قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان.

٩١٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن أبي حصين وإسماعيل، عن الشعبي، قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس، وأما رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس (¬٢).

٩١٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل، عن عمرو بن مرة الجملي، عن علي في المحصنة تزني قال: أجلدها بالقرآن، وأرجمها بالسنة (¬٣).

٩١٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، وحدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 428 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.