Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر التيمم على الثلج

قال أبو بكر: وهذِه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك [نقول] (¬١)، يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به.

وقد حكي عن مالك (¬٢) أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج.

٥٣٠ - حدثونا عن إسحاق وأحمد بن عمرو قالا: ثنا أبو يحيى الحماني، عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال: يأخذ منه؟ قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به (¬٣).

* * *

ذكر التيمم على الثلج

واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري، وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة، والشافعي (¬٤) إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به.

وحكي عن مالك (¬٥) أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، [قال] (¬٦): فلا بأس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 160 (SanadKitab #1568, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.