قال أبو بكر: وهذِه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك [نقول] (¬١)، يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به.
وقد حكي عن مالك (¬٢) أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج.
٥٣٠ - حدثونا عن إسحاق وأحمد بن عمرو قالا: ثنا أبو يحيى الحماني، عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال: يأخذ منه؟ قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به (¬٣).
* * *
ذكر التيمم على الثلج
واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري، وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة، والشافعي (¬٤) إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به.
وحكي عن مالك (¬٥) أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، [قال] (¬٦): فلا بأس