Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 447

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها

أن يأتي بامرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله ﷺ، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها، ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.

قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.

ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها

أجمع أهل العلم (¬١) على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: لولي الجهنية التي اعترفت بالزنا: "إذا وضعت فأخبرني".

٩١٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي ﷺ وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني" ففعل، فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت (¬٣).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 447 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.