Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه.

اختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس.

وحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيمم، وأنت تقدر على شراء الماء.

وقد حكي عن الحسن قول ثانٍ، قال: إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره.

وفيه قول ثالث قاله مالك (¬٢)، قال في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعًا يقدر، رأيت أن يشتري ما لم يشتطوا (¬٣) عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن، تيمم وصلى.

وقال أحمد (¬٤) في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته: إن كان متسعًا اشترى، وإن خاف على نفقته فلا بأس.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 162 (SanadKitab #1568, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.