Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 460

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا

من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري (¬١).

وكان الشافعي يقول فيها قولان (¬٢): أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به.

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود.

ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا.

٩١٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.