Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 462

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإقرار بالزنا
  3. ذكر النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين

قال أبو بكر: وممن روى عن النبي ﷺ أنه رجم يهوديا ويهودية: البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى (¬١)، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ نقول، وهي الحجة القاطعة، وفي رجم النبي ﷺ اليهوديين مع إجماعهم أن لا يجب رجم غير المحصن دليل على أنهما كانا محصنين، لأن الرجم لا يجب إلا على محصن، وهذا يدل على أن الكافر يحصن الكافرة، وعلى أن الكافرة تحصن المسلم، فالرجم على ظاهر الحديث واجب على كل محصن إلا محصنا دل عليه كتاب، أو سنة، أو إجماع، وفي هذا الباب كلام قد ذكرته في غير هذا الموضع.

ذكر النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين

اختلف أهل العلم في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين فحكي عن الشافعي أنه كان يقول إذ هو بالعراق: لا حد عليه، ولا تعزير لقول الله - جل ثناؤه -: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬٢) وحكي عن مالك (¬٣) أنه قال: إذا زنى أهل الكفر بعضهم في بعض وهم في الذمة ثم أسلموا، فلا حد عليهم ولا تعزير. وكان أبو ثور يقول: إذا أقر المسلم أنه زنى وهو كافر ذميا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 462 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.