Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 496

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. الرجل يطأ جارية زوجته

٩١٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن مدرك بن عمارة، أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة فقيل لها: اذهبي (¬١).

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وحكي ذلك عن ربيعة، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد ولا يرجم. هذا قول الزهري، وبه قال الأوزاعي.

وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: قال: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها (¬٥).

٩١٨٤ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عامر الشعبي، عن عامر بن مطر، عن ابن مسعود (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 496 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.