Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 505

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط

وقال - جل ذكره -: ﴿ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر﴾ (¬١).

وقال - جل ذكره -: ﴿أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون﴾ (¬٢).

وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (¬٣). وقد نهى الله - جل ذكره - عن إتيان الفاحشة فقال تعالى ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (¬٤) وخبرنا بما [يجب] (¬٥) على الزانية والزاني، وذكر ما عاقب به من أتى عظيم ما نهى الله عنه فقال - جل ثناؤه - ﴿فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد﴾ (¬٦).

٩١٨٨ - وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه قال: استأذن جبريل ﵇ فاحتمل الأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا صغاء كلابهم ثم أوقد تحتهم نارا ثم قلبها عليهم (¬٧). حدثناه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 505 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.