Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 512

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر ما يجب على من أتى بهيمة

وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد.

هذا قول الحسن البصري (¬١).

وقال قتادة: يقام عليه الحد (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال الزهري (¬٣).

[وفيه] (¬٤) قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن ابن عباس.

٩١٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس عليه حد (¬٥).

وروي ذلك عن الشعبي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 512 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.