وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد.
هذا قول الحسن البصري (¬١).
وقال قتادة: يقام عليه الحد (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال الزهري (¬٣).
[وفيه] (¬٤) قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن ابن عباس.
٩١٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس عليه حد (¬٥).
وروي ذلك عن الشعبي (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 512 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.