Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 530

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. ذكر وجوب الصداق للمستكرهة

بالنهي.

وقال النعمان (¬١) في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة، أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة: لا حد على واحد منهم، وعلته في ذلك أن الحد لما سقط عن الصبي والمجنون سقط عن المرأة، لأنه حد واحد ثم نقض هذه بعينه، فقال: إذا زنى الرجل بمستكرهة، أو مجنونة، أو صبية يجامع مثلها أن عليه الحد، وهذا حد واحد، والأول حد واحد، فإن كانت العلة التي من أجلها وجب على الرجل الذي زنى بالمستكرهة الحد بقصده إلى الزنا، فهذه العلة موجودة في المرأة يجامعها المجنون والصبي الذي يطأ مثله، لقصدها إلى الزنا. وإن كانت العلة التي من أجلها سقط عن المرأة التي طاوعت صبيا، أو مجنونا حتى أتاها، أن الحد متى سقط عن أحدهما وجب إسقاطه عن الآخر فقد ناقض، حيث أوجب على الرجل الذي زنى بالمستكرهة الحد، لأن الذي كان يلزم على هذا المثال إن سقط الحد عن الرجل الذي زنى بالمستكرهة لسقوط الحد عنها، وفي إيجابه الحد على الذي استكره المرأة، وإسقاطه الحد عن المرأة المستكرهة، ما يوجب الحد على التي أمكنت من نفسها من مجنون وطئها أو من صبي مثله يطأ حتى وطئها وليس يعتل (معتل) (¬٢) في أحد هذه المسائل بعلة إلا اعتل عليه في الأخرى بمثل تلك العلة وفي حكاية هذه المسائل كفاية عن الإدخال على قائلها، أنه [ … ] (¬٣) سواء اختيار المفرق بين أجوباتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 530 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.