Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 535

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب
  3. مسائل من أبواب الحدود

ذكر المرأة الميتة توطأ

اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ.

فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول الشافعي، قال: لأن الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع الذي يحرم (¬١)، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن الزهري أنه قال: إذا اختفى (¬٢) امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه.

مسائل من أبواب الحدود:

كان أبو ثور يقول: وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه بذلك شهود، أو أقر وأقرت حددتها جميعا، لأنهما مقران بالزنا وقد أوجب الله على الزاني والزانية الحد ولا يزول ما أوجب الله في كتابه إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وحكي عن بعض الناس - يريد النعمان - أنه قال: لا حد عليهما وأما أبو يوسف فقال (¬٣): أما أنا فأقيم عليهما الحد إذا استأجرها ليزني بها. وهو قول محمد.

قال أبو بكر: ليس في وجوب الحد عليهما شك، وهل الزنا إلا أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 535 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.