Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 546

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حدود العبيد والإماء
  3. ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان

وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسعود، وابن عمر.

وقال مالك (¬١) في الرجل يجب على أمته أو عبده حد الزنا قال: أرى أن يجلدهما إذا لم يبلغهما السلطان، ولا يقيم الرجل الحد على أمته من غير أن يبين بها حمل حتى يشهد على ذلك أربع نفر سواه، أو تقر بذلك.

وكان سفيان الثوري يقول: يقيم الرجل الحد على جاريته، وعبده إذا زنيا دون السلطان.

وحكي ذلك عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وبهذا نقول لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك.

٩٢٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يعيرها، ولا يقيدها ثم إن زنت فليجلدها ولا يعيرها، ولا يقيدها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 546 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.