Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 553

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. صفة الشهادة على الزنا

منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر" قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (¬١).

وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: لا يجب الحد حتى يرى [المرود] (¬٢).

وهذا قول الزهري، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

٩٢٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه (¬٥).

٩٢٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أبا بكرة، وزيادا، ونافعا، وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف (¬٦) فإذا رجل بين فخذيها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 553 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.