Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 556

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة

عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته.

٩٢٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا (¬٢) قال: فجلدهم عمر الحد.

٩٢٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن بديل العقيلي محمد عن أبي الوضيء، قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة.

٩٢٣٦ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة (¬٤).

وممن رأى أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: مالك (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 556 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.