Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 569

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف

جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف

قال الله - جل ذكره - ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (¬١) وقال - جل ثناؤه -: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم .. ﴾ (¬٢) الآية، وقال ﵎: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ (¬٣)، قال - جل ذكره -: ﴿إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم .. ﴾ (¬٤) الآية وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر.

٩٢٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الكبائر سبع: أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرارا من الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعرابي بعد هجرة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 569 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.