Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 573

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر حد العبد يقذف الحر

أحفظ (¬١) عنه من أصحابنا. وبه قال أصحاب الرأي (¬٢).

ذكر حد العبد يقذف الحر

واختلفوا في حد العبد يقذف الحر:

فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين، روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب.

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم.

٩٢٤٦ - حدثنا عليل بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين (¬٣).

٩٢٤٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، أن عليا كان لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 573 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.