Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 575

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر حد العبد يقذف الحر

وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين.

روي ذلك عن ابن مسعود وليس بثابت عنه.

٩٢٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين (¬١).

وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان:

إحداهما: احتج بها عطاء، وهو قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (¬٢) قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس العبد كذلك.

قال أبو بكر: وهذه غير لازمة لمن يرى أن شهادة العبد جائزة.

وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬٣). وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 575 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.