Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 591

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي

حدا إذ لو لم يكن كذلك لسقط لعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس الحد، ففي إجماعهم على أن حق هذا الذي لم يعف ثابت، إذ أن الآخرين إنما عفوا عن حقهم، دليل على أن لكل واحد منهم حدا تاما ما احتج به من خالف هذا القول من حد الزنا، والسرقة، وشرب الخمر فمخالف لهذا، لأن القذف من حقوق العباد، والحد في الزنا والخمر والسرقة من حقوق الله، ليس للإمام أن يعفو عن الحد في ذلك بعد أن يتصل به، ولا يقوم الإمام بحد القاذف إذا عفى عنه المقذوف، لأنه حق للمقذوف.

قال أبو بكر: يحد لكل واحد منهم حدا، جمع القذف، أو فرقه.

ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء: وقتادة. وقال الحسن: لا حد عليه إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط. وقال النخعي: إن كان يعني دين لوط: درأ عنه. وإن كان يعني عمل قوم لوط: ضرب الحد (¬١).

وقد روينا عن سنان بن سلمة بن المحبق أنه قال في رجل قال الآخر يا لوطي، قال: نعم الرجل أنت: إن كنت من قوم لوط.

وقالت طائفة: عليه الحد، إذا قال له يا لوطي، كذلك قال الزهري، وقتادة ومالك بن أنس (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 591 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.