Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه

وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث.

هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي جعفر. وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬١)، ويزيد بن هارون.

٥٥١ - ومن حديث محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد.

وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما (¬٢)، وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا (¬٣)، ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات: أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 177 (SanadKitab #1568, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.