Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 24

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه

كثر الشرب، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك، ولا عند من حضره من أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك إذ لو كان عنده أو عند أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يستنه النبي ﷺ (¬١) فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي ﷺ ويضرب أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي ﷺ ويوقف على ما زاد على ذلك.

ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه

اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود] (¬٢) رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.

فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره.

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده.

٩٢٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 24 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.