Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 28

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره

الفرق (¬١) فملء الكف منه حرام" (¬٢).

٩٢٨٢ - وحدثنا علان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" (¬٣).

ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره

اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو (¬٤).

وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.