Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 30

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. حد السكر

حد السكر

اختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران.

فقالت طائفة: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب، هذا قول الشافعي (¬١).

وقال الثوري: لا يجلد إلا في اختلاط العقل، يستقرأ فإن أقام القراءة وسئل فتكلم بما يعرف، لم يجلد، وإن خلط القراءة والكلام الذي يعرفه الناس جلد. وحكي عن مالك أنه قال: يحد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه.

وقال أبو ثور: فأما السكر إذا تغير عما كان عليه وعرف فيه التغيير، كان سكرا وعليه الحد. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: حد السكر ذهاب الحياء وتغير الكلام، يتكلم من الكلام بما كان لا يتكلم - فيحد في هذه الحال، وفي قليل الخمر الحد، وفيما سوى الخمر مما يسكر من الشراب الحد ولا يحد فيه حتى يسكر.

وكان النعمان يقول (¬٢): السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة.

وحكي عنه أنه قال: هو أن لا يعرف قليلا ولا كثيرا.

وقال أبو يوسف: ليس يكون هذا ولا يحد سكرانا إلا وهو يعرف شيئا فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل، واستقرأ سورة فلم يقمها، وجب عليه الحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 30 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.