Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 33

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق من كتاب الله ﷿

٩٢٨٤ - حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش. وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش - واللفظ له - عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه سن القتل" (¬١).

٩٢٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" (¬٢).

٩٢٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ امرؤ بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه" (¬٣).

٩٢٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، عن جده جرير، أن رسول الله ﷺ قال له "استنصت الناس"، ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.