Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 39

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها

أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام" (¬١).

واختلف أهل العلم في تفسير قوله ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬٢) الآية، فقال بعضهم: إنما أوجب الله هذا الوعيد على من جمع هذه الخصال فدعى مع الله إلها آخر، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق، وزنى، فمن جمع هذه الخلال فهو الذي أوجب الله له مضاعفة العذاب يوم القيامة، والتخليد فيها مهانا إلا من تاب من الشرك وآمن فتوبته مقبولة، وما مضى في شركه مغفور له لقوله ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬٣) وقال آخرون: نزلت في وحشي وأصحابه، قالوا: كيف لنا بالتوبة وقد عبدنا الأوثان، وقتلنا المؤمنين ونكحنا المشركات، فأنزل الله فيهم هذه الآية ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنت﴾ (¬٤) أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتل المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات.

٩٢٩٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وموسى بن هارون الحمال، قالا: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 39 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.