Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 43

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر التسوية بين دماء المؤمنين

المسلمين ليس لهم أن يخفروه، كما أجاز عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم (¬١) على ان الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق.

قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود، ولو قال قائل: إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل.

وأجمع عوام أهل العلم (¬٢) على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروي عن الحسن.

وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس: مالك بن أنس (¬٣) فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي (¬٤) وأصحابه. وبه قال أحمد (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وربيعة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.