Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 64

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر النفر يقتلون الرجل

وقال الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال: يغرم (¬١).

٩٣٢٢ - روينا عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية (¬٢).

حدثناه علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن شيخا تزوج جارية .....

وقالت طائفة: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس. هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول، وذلك لظاهر قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬٣) ولقوله ﴿والجروح قصاص﴾ (¬٤) وهذا على العموم، ولا حجة مع من قال: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس.

ذكر النفر يقتلون الرجل

اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل:

فقال كثير من أهل العلم: يقتلون به.

ثبت عن عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل بصنعاء، قتل به عمر سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا.

وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 64 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.