Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 66

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر النفر يقتلون الرجل

حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا، فخلى بهم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل (¬١).

٩٣٢٧ - حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر (¬٢) قال: حدثنا أبو معاوية عن المجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد: سعيد بن المسيب، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وقتادة، ومالك (¬٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

وحكي ذلك عن عثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل. روينا أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.

وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: كان ابن الزبير وعبد الملك: لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر.

٩٣٢٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (¬٧) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن سماك بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.